الشيخ فاضل اللنكراني

57

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 23 : لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمّيّ مجهز بحيث يستند القتل إليه لا إلى الجرح لا قود في النفس ، وفي الجرح قصاص إن كان ممّا يوجبه ، وإلّا فأرش الجناية ، ولو لم يكن مجهّزاً لكن اتّفق القتل به وبالجرح معاً سقط ما قابل فعل المجروح ، فللوليّ قتل الجارح بعد ردّ نصف ديته 1 .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 39 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 973 . ( 3 ) - جواهر الكلام 42 : 39 .